الشيخ محمد اليعقوبي

203

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

( مسألة - 384 ) لا يجوز للحاج الإفاضة من عرفات - أي الخروج منها - قبل غروب الشمس عامداً وملتفتاً ، وإذا خرج كذلك اعتبر آثماً وعليه كفارة جمل أكمل الخامسة ، ينحره في منى يوم العيد ، وإن لم يتمكن صام ثمانية عشر يوماً في مكة ، أو في الطريق ، أو في بلدته ، ولا تعتبر فيه الموالاة وإن كانت هي الأحوط ، ولكن لا يفسد حجه ، وإذا ندم ورجع فلا شيء عليه ، وإذا خرج من عرفات قبل الغروب جاهلًا أو ناسياً وجب عليه الرجوع عند العلم أو التذكر ، وإن لم يرجع عامداً عالماً فالأظهر أن عليه الكفارة لصدق الإفاضة قبل المغرب عليه عمداً ، هذا إذا تمكن من الرجوع ، وأما إذا لم يتمكن منه بعد الالتفات فلا شيء عليه جزماً . ( مسألة - 385 ) من لم يدرك الوقوف الركني بعرفات ، وهو الوقوف في برهة قصيرة خلال النهار نسياناً أو جهلًا يعذر فيه أو غيره من الأعذار ، كتأخر وصوله إلى مكة وجب عليه الوقوف الاضطراري ، وهو الوقوف برهة من ليلة العيد ، وإذا فعل ذلك صح حجه ولا شيء عليه .